السيد محمد جعفر الجزائري المروج
21
منتهى الدراية
أصلا سببا وموردا ومرتبة ( 1 ) ، لعدم تطرق الاهمال و [ أو ] الاجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى . أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها ( 2 ) . وأما بحسب الموارد ( 3 ) ، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، واستقلاله ( 4 ) بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء ، بل ( 5 ) وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر .